للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فقد فرقوا - على أصولهم - فجوزوا أن تزال الأنجاس بالمائعات (١)، ولم يجوزوا ذلك في الطهارة.

وفرق آخر: هو أنهم زعموا أنه قد استوى حكم إزالة النجاسة بالمائع أو بالجامد في أنه لا يحتاج إلى نية، وقالوا: الطهارة بخلاف ذلك؛ لأنها في موضع تحتاج إلى نية، وهو التيمم.

وفرق آخر: وهو أنهم زعموا أن غسل النجاسة استوى حكم الماء المغسول به نوى أو لم ينو، ثم كان في الطهارة إن نوى الطهارة حصل الماء مستعملًا، وإن لم ينو حصل هو طاهرًا، ولم يصر الماء مستعملًا (٢).

وفرق آخر: وهو أن الطهارة تجب على أي حدث كان في موضع واحد، وهو الأربعة أعضاء، فسواء كان الحدث بولًا أو غائطًا أو غير ذلك، وليس كذلك النجاسة؛ لأنه لو أصاب فخده نجاسة لم يجب غسل يديه ورجليه، ولو أصاب يده لم يجب غسل رجليه.

وأيضًا فإن إزالة النجاسة طريقها الترك، والطهارة طريقها الفعل؛ لأنه قيل له: صل وأنت تارك للنجاسة، وصل وأنت متطهر، والأفعال تفتقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها (٣)؛ لأن الكلام في الصلاة مأمور بتركه فلم يفتقر إلى نية، والركوع والسجود مأمور بفعلهما، فاحتاجا إلى نية تعم جميع أفعال الصلاة.


(١) سيناقش المصنف هذه المسألة (٣/ ٥١).
(٢) انظر ما سيأتي (٢/ ٥١٤).
(٣) انظر المجموع (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠) ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>