للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم استصحاب الحال، وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١).

فما وقع عليه اسم طهارة فإنه يجزئه.

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة.

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر.

وأيضًا قوله : "وإنما لامرئ ما نوى" (٢).

وهذا قد نوى غسل الجنابة فله ما نواه.

وأيضًا قوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٣).

فظاهره يقتضي أنه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.

وأيضًا ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله الغسل من الجنابة، فقال : "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما" (٤).

فدل على أن هذا القدر يجزئ.

فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر (٥).


= قال الحافظ في التقريب (١٧١): مجهول.
(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(٥) وهو ما أخرجه البخاري (٢٧٤) ومسلم (٣١٧) من حديث ميمونة في غسل النبي : "ثم تمضمض واستنشق".

<<  <  ج: ص:  >  >>