للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نرجح قياسنا فنقول: إذا كانت العينان أظهر من الفم كان بأن يسقط عن الفم أولى، ولما وجدنا ما يجب غسله له حالتان: حالة ظهور، وحالة انستار، وسقط غسله في حال الانستار كان الفم والأنف اللذان حالهما حالة واحدة في الانستار أولى بسقوط هذا الفرض منهما.

فإن قيل: فقد قال للقيط بن صبرة في الاستنشاق: "بالغ إلا أن تكون صائمًا" (١).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

قيل: هذا دليل لنا؛ لأنه لما أمره بالترك (٢) عند الصوم علمنا أنه مسنون.

وعلى أن الظاهر لو كان معهم لجاز أن نخصه ببعض ما ذكرناه.

على أنه قد أمره بالمبالغة، واتفقنا أنها ليست بواجبة.

وعلى أنه قد روي: "من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٦٦) والترمذي (٧٨٨) والنسائي (٨٧) وابن ماجه (٤٠٧) وأحمد (٤/ ٣٣) والدارقطني (١/ ٢٨٣) والبيهقي (١/ ١٢٣) وصححه الترمذي وابن حبان (١٠٨٧) والحاكم (١/ ١٩٧) ووافقه الذهبي.
(٢) لم يأمره بترك الاستنشاق رأسًا، وإنما أمره بترك المبالغة فقط، وسيشير المصنف نفسه إلى هذا بعد قليل، وعليه فلا يترتب عليه ما ذكره المصنف.
(٣) أخرجه البخاري (١٦١) ومسلم (٢٣٧/ ٢٢) بدون قوله: "من فعل فقد أحسن .. إلى آخره". وأخرج أبو داود (٣٥) وابن ماجه (٣٣٧) وأحمد (٢/ ٣٧١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". فلعله دخل على المصنف حديثان في حديث، وإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف حصين الحميري ثم الحبراني - بضم المهملة وسكون الموحدة -،=

<<  <  ج: ص:  >  >>