للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: إنما قصد بذلك ظاهر البشرة التي يباشر بها، وليس داخل الأنف والفم بشرة.

قال القاضي: وأنا أتقصى الكلام مع أبي حنيفة.

فإن قاسوا ذلك على الخد؛ لعلة أنه عضو من جملة الوضوء، لا يشق إيصال الماء إليه، قالوا: ولا ينتقض هذا بداخل العين، ولا بما تحت اللحية الكثيفة؛ لأن ذلك يشق.

قيل: ليس ذلك مما يشق فهو منتقض.

على أننا قد ذكرنا قياسًا آخر، فتقابلا، أعني قياسنا على العين.


= ومن حديث أنس أخرجه البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٤٥) وإسنادهما ضعيف كما قال البيهقي.
وآخر من حديث أبي أيوب رواه ابن ماجه (٥٩٨) من حديث طلحة بن أيوب، قال الغماري في الهداية (٢/ ١٦): "وهذا سند رجاله رجال الصحيح، وزعم أبي حاتم أن طلحة لم يسمع من أبي أيوب يرده تصريحه هنا بالتحديث".
قلت: لكن فيه عتبة بن حكيم فيه لين كما قال ابن الملقن (٢/ ٥٧٧) وقال الحافظ في التقريب (٢٨٣): صدوق. وقال في التلخيص: "إسناده ضعيف".
وعن علي مرفوعًا: "من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به كذا وكذا". أخرجه أبو داود (٢٤٩) وابن ماجه (٥٩٩) وأحمد (١/ ٩٤) وغيرهم، وإسناده صحيح كما في التلخيص (١/ ١٤٢) ولكن تعقبه الصنعاني بقوله: "ولكن قال ابن كثير في الإرشاد: إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب، وهو سيء الحفظ، وقال النووي: إنه حديث ضعيف.
قلت: وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه؛ أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه؛ فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه؛ فروايته عنه ضعيفة، وحديث علي هذا اختلفوا: هل رواه قبل الاختلاط أو بعده؟ فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه. وقيل: الصواب وقفه على علي". سبل السلام (١/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>