للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: هاهنا المشقة الغليظة في العين.

قيل: الجنابة لا تتكرر كثيرًا، فلا تشق في الزمان الطويل.

وأيضًا اتفقنا في المرة الثانية والثالثة أنها لا تجب (١)، بعلة أنها مضمضة مسنونة في الوضوء فلم تجب في الجنابة.

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وأنه على جملة الجنابة إلا أن تقوم دلالة على إسقاط حكمها عنه.

قيل: نحن نختلف فيما وجب عليه، فاستصحاب الحال لنا.

فإن قيل: فقد قال : "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البَشَرة" (٢).

قيل: هذا حديث رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي ، وقد طعن أبو داود على الحارث بن وجيه (٣)، وتكلم أصحاب الحديث فيه (٤).

وجواب آخر: وهو أنه ينقلب عليه في شعر العين؛ لأنه قد ينبت فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه.

فإن قيل: النبي تكلم على الغالب.


(١) عدم وجوب الثانية والثالثة ليس بمختص بهما، بل هو في الوجه واليدين والرجلين كذلك، فلا معنى لهذا الكلام إلا أن يكون بالعلة المذكورة.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٦٤).
(٣) ونص عبارته: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف". سنن أبي داود (٤٣).
(٤) انظر ما تقدم حوله (٢/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>