للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف.

وجواب آخر: وهو أن النبي تكلم على الشعر الذي على البشرة، ألا تراه قال: "وأنقوا البشرة" (١)، فتقديره: البشرة التي تحت الشعر، وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة.

وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب: إنه يجب تخليل اللحية (٢).

وإن قلنا: لا يجب قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقًا.

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ما يريدون لكان عمومًا يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم.

فإن استدلوا بحديث عائشة وأن النبي كان يتوضأ وضوءه للصلاة، وأنه يتمضمض في وضوئه (٣).

قيل: قد ثبت - عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه.

وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: "وضعت للنبي غسلًا يغتسل به من الجنابة، إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده" (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٦٤).
(٢) ستأتي هذه المسألة (٢/ ١٥٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٢) ومسلم (٣١٦/ ٣٥ - ٣٦).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>