للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض، وقد اتفقنا على أنه لا يجب غسل أصل لسانه، وكذلك باقيه.

فإن قاسوا ذلك على الخد بعلة أنه موضع يلحقه حكم التطهير من النجاسة، فيجب غسله من الجنابة من غير مشقة، وهكذا القياس على الأصوات.

قيل: هذا منتقض بداخل العين.

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة وجبت عن حدث، أو تنتقض بالحدث، والقياس على العين.

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعًا، ويحتاط به.

قيل: وقياسنا يوجب شرعًا وينقل، وهو أنه إذا اغتسل ولم يتمضمض وصلى فقد سقط الفرض عن ذمته، وهذا شرع وزيادة حكم (١).

والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل، والأصل براءة الذمة.

ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب [في الجنابة كداخل العين.

وأيضًا كل جزء من الوجه باطن لا يجب مسح التراب عليه في التيمم لا يجب] (٢) غسله في الجنابة كالعين.

وأيضًا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: "قلت يا رسول الله: إني امرأة


(١) فيه نظر، فتأمله.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>