للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصلي حتى يغسل جميع بدنه.

وأيضًا فإن مخارج الحروف تختلف، فبعضها حلقية (١)، وبعضها لهوية (٢)، وبعضها شفوية (٣)، فلما لم يجب غسل أقصى الحلق الذي هو مخرج [بعض حروف] (٤) الحلق لم يجب غسل الباقي.

فإن قيل: الأعضاء التي تستعمل في الصلاة قد غسلت.

قيل: الركبتان تستعملان في الصلاة ولا تغسلان.

وجواب آخر: وهو أننا منعناه من القراءة لأنه جنب، فإذا اغتسل زالت جنابته، فجاز له أن يقرأ.

فإن قلتم: لا نسميه مغتسلًا رفع الجنابة.

قيل: قد صار الكلام في جنبة أخرى (٥).

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان صحيحًا [لوجب] (٦) إذا غسل فمه ولسانه جاز له أن يقرأ وإن لم يغسل سائر جسده، فلما لم يجز ذلك بطل السؤال.

ثم إنه يفسد أيضًا بالتيمم على ما ذكرناه.


(١) وهي: الهمزة والهاء والعين والغين، والحاء والخاء.
(٢) وهي القاف والكاف، وهي تخرج من جهة اللهاة أقصى اللسان.
(٣) وهي الميم، والفاء، والواو، والباء.
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٥) هكذا بالأصل.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>