للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الظاهر معهم لقابلناه ببعض ما تقدم من الأخبار، أو نخصه بالقياس.

فإن قيل: لما نقل مسح الرأس في الوضوء إلى الغسل من الجنابة وجب أن ننقل المضمضة من سنة إلى فرض.

قيل: هذه دعوى، لِمَ وجب ذلك؟ على أن هذا منتقض؛ لأنا نجد التثليث مسنونًا في الوضوء، وكذلك الترتيب (١)، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والتيمن، فهل دل ذلك على أنه واجب في الجنابة؟!

وعلى أن مسح الرأس عضو وجبت فيه عبادة في الوضوء.

فإن قيل: اتفقنا على أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بلسانه ما دام جنبًا (٢)، فوجب أن يمنع من القراءة حتى يغسل لسانه.

قيل: لم وجب ذلك؟ وهذا حديث النفس والتشهي.

ومع هذا فيجوز - عندنا - أن يقرأ الآيات اليسيرة، ويقرأ القرآن كله إذا تيمم عند عدم الماء (٣).

ويفسد أيضًا بالوضوء؛ لأنه قد منع أن يصلي بجميع بدنه، فيجب أن


(١) غير صحيح؛ لأنا جعلنا سنة الاتصال دلالة على الوجوب في الجنابة؛ لأنه مما سن غسله، ولا مشقة فيه، والتكرار والنية والترتيب صفات في الغسل، فلا مدخل لها في الإمكان والتعذر. التجريد (١/ ١١٠).
(٢) سيفصل المصنف الكلام في هذه المسألة (٢/ ٢١٠).
(٣) ولا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله، كما يحرم على المحدث مس المصحف بظفره ولسانه ولا يجب غسلهما. المجموع (٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>