للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العدد؛ لأنه قد غسل فيها ما كان مسح فيه، وما لم يكن يغسل ولا يمسح، فقدر للجنب ثلاثًا.

وجواب آخر: وهو أنه يجوز أن يكون أراد تأكيدًا من الجنابة، وأن المضمضة فيها آكد منها في الوضوء، وقد يعبر عن السنن المؤكدات بالفرض والواجب، ألا ترى أنه قال "غسل الجمعة واجب" (١)، فدل على أنه أراد التأكيد (٢)، ألا ترى أنهم رووا أنه قال: "هما سنتان في الوضوء" (٣)، ولم يذكر العدد.

وجواب آخر: وهو أنه ذكر في الخبر العدد الثلاث، واتفقنا أن الثلاث لا تجب، وليست بفريضة، فإذا جاز لهم أن يعدلوا عن ظاهر الوجوب في الثلاث بدلالة جاز لنا أن نعدل عن ظاهر الوجوب بدلالة، فنقول: قد عارضه قوله : "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت" (٤)، أو نخصه بالقياس الذي تقدم.

وإن استدلوا بقوله لأبي ذر: "إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" (٥)، وأن داخل الفم جلد، وأن ثعلبًا حكى ذلك (٦).

قيل: قد حكينا عن غيره أنه يسمى لِثات وأدمة، وأنهم سموا البشَرة لما يباشر به.


(١) رواه البخاري (٨٧٩) ومسلم (٨٤٦/ ٥).
(٢) سيناقش المصنف حكم غسل الجمعة فيما سيأتي (٣/ ٤٧٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٧٣).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٦) ذكر الاعتراض صاحب التجريد (١/ ١١٠) ولم يعزه لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>