للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هذا حديث ضعيف، تفرد بروايته بركة بن محمد الحلبي، وقيل عنه: إنه يزيد ألفاظًا، ولا يضبط نفسه (١).

وجواب آخر: لو سلمناه لكان ظاهره من لفظ أبي هريرة؛ لأنه قال: "جعل رسول الله "، ولم يحك لنا لفظ النبي ، وقد يجوز أن يكون خاطب رجلًا سأله كيف أغتسل من الجنابة في الاختيار؟. فقال له: تمضمض ثلاثًا، فقال أبو هريرة: جعل النبي المضمضة للجنب ثلاثًا.

وهذا قد ألزمهم الناس إياه، ولكن عندي فيه شيء؛ لأن مذهبنا أن الراوي إذا قال: جعل النبي كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت (٢).

ولكن نقول: حقيقة الفريضة التقدير (٣)، فكأن النبي قدر للجنب ثلاثًا (٤).

فإن قيل: فأي شيء الفائدة في هذا، وقد علمنا أن الوضوء والجنابة في الثلاث بمنزلة [واحدة] (٥).

قيل: قد كان يجوز أن يقع في أوهامنا أن للجنابة مزية على الوضوء في


= وأما قوله: "وأسمعهم قد زادوا". إلى آخره؛ فقد قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٧٨): "غريب". وقال ابن حجر في الدراية (١/ ٤٧): "لم أجده". وفات المحقق التنبيه على هذه الزيادة.
(١) بل اتهم بالكذب كما سبق. وانظر ميزان الاعتدال (١/ ٣٠٣) ونصب الراية (١/ ٧٨).
(٢) انظر النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٢٠ - ٥٢٣) فتح المغيث للسخاوي (١/ ١٢٦ - ١٣١).
(٣) انظر اللسان (قدر) والقاموس (٢/ ٣٨٧) والنهاية (٧٠٠).
(٤) وجواب ثالث: وهو حمله على الاستحباب، فإن الثلاثة لا تجب بالإجماع. أفاده النووي في المجموع (٢/ ٢٨٦).
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>