للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نقول: قد رضينا بهذا، أليس قد بين [النبي ] (١) بقوله: "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (٢).

فقد بين الواجب في خبرنا هذا، أو المسنون في خبركم.

وعلى أن هذا يلزم في الوضوء؛ لأنه بينه، وتمضمض فيه واستنشق، ولم يدل على فرضهما في الوضوء.

فإن قيل: الوضوء كان بيّنًا، ولم تكن المضمضة بيانًا.

قيل: هذا غلط؛ لأنه لو كان بيّنًا لما اختلف الناس في الوضوء: هل المضمضة واجبة أو لا؟ فإذا لم يكن بيانًا في الوضوء لم يكن بيانًا في غسل الجنابة.

وإن استدلوا بحديث بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة "أن النبي جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب فريضة، وأسمعهم قد زادوا فيه: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة، سنتان في الوضوء" (٣).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١١٥) دون قوله: "وأسمعهم قد زادوا .. إلى آخره". وقال: "هذا باطل، لم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلًا عن ابن سيرين أن النبي سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا. وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى وغيره".
وضعفه أيضًا النووي في المجموع (٢/ ٣٨٦) وابن الهمام في فتح القدير (١/ ٦٢ - ٦٣) والزيلعي في نصب الراية (١/ ٧٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>