للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أيضًا ذكره أبو داود (١).

قيل: هذا يقتضي أن يكون الغاسل يترك مما يجب غسله موضع شعرة، ولا يغسلها قاصدًا، وهكذا نقول: هذا متوعد، وهذا يدل على الشعر الذي على ظاهر البدن، ألا ترى أن عليًّا قال: "عاديت رأسي" (٢)، ولم يقل: "داخل أنفي"، فكأنه أشار [إلى] (٣) الشعر المعهود.

وجواب آخر: وهو أن هذا عموم ألا ترى أن شعر العين لم يتناوله هذا، فنخص العموم بما ذكرناه من القياس، أو نقابله بعموم مثله.

وإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤)، والطهارة تقتضي جميع البدن (٥).

قيل: قد جعلنا هذا دليلًا لنا؛ لأنه إذا غسل ظاهر البدن قيل: قد تطهر واغتسل، فلو كان عمومًا لخصصناه ببعض ما ذكرناه.

فإن قيل: الآية مجملة بينها النبي بفعله، فمضمض واستنشق واغتسل (٦).

قيل: ليست مجملة؛ لأن أهل اللغة يفهمون الظاهر منها.


(١) في سننه (٩٧) وفات المحقق تخريجه منه.
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(٥) انظر التجريد (١/ ١٠٨).
(٦) كما تقدم في حديث ميمونة وعائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>