للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: ووجدت لأشهب أنه إن اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه (١).

والصحيح قول مالك .

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: أنه إذا مسح ناصيته أجزأه، وهي ما بين النَّزَعتين (٢)، وذلك أقل من ربع الرأس (٣).

والرواية الأخرى وهي المشهورة ومذهب أبي يوسف: أنه لا بد من مسح


= ثلثه"، وإليه ذهب أبو الفرج، والذي حكاه عن محمد بن مسلمة وهم والله أعلم، والمعروف لمحمد بن مسلمة ومنهم من يرويه عن مالك: أنه إن أسقط من مسح رأسه ثلثه فما دون أنه يجزيه، ولا يجزيه إن كان المتروك من الرأس أكثر من ثلثه في المسح، هذا قول محمد بن مسلمة فيما ذكره إسماعيل في المبسوط، فلهذا قلنا: إن ما ذكره أبو الفرج وهم، وما ذكره إسماعيل عنه يشبه أصول مالك في استدارة الثلث في مواضع كثيرة من كتبه وأصول مذهبه، فكأنه - والله أعلم - أنه لا يكاد أحد يسلم من أن يفوته الشيء اليسير من شعر رأسه عند مسحه بعد اجتهاد، فجعل الثلث فما دونه في حكم ذلك، وأجزأه عنده إذا أتى على مسح الثلثين فأكثر، هذا وجه ما ذهب إليه محمد بن مسلمة وعزاه إلى مالك، والله أعلم". الكافي (٢٢).
(١) قال خليل في التوضيح (١/ ١١٢): "ولا يؤخذ من قول أشهب: "إن لم يعم رأسه أجزأ" قول في المذهب بإجزاء ثلاث شعرات كمذهب الشافعي؛ لأن الذي يفهم من قوله: "إن لم يعم رأسه" عرفا أخذ جزء جيد منه".
(٢) بفتح النون والزاي، وقيل: بإسكان الزاي، وهما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبين، ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس. انظر اللسان (نزع) والصحاح (نزع).
(٣) قال في الهداية (١/ ١٣): "وهو ربع الرأس، وهذه الرواية هي المنصورة في المذهب"، وتبعه على ذلك شارحه ابن الهمام (١/ ١٣ - ١٥) وهذا خلاف ما قرره المصنف من شهرة الرواية الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>