(٢) وحكي عنه: لا يجزئ أقل من الثلث. انظر الأوسط (٢/ ٤٤). (٣) انظر الأم (١/ ٥٦ - ٥٧) الأوسط (٢/ ٤٢ - ٤٥) المجموع (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٨) وهو الذي صححه ابن حزم في المحلى (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨). (٤) وحكى ابن العربي أن الخلاف فيها وصل إلى أحد عشر قولًا، ثم ذكرها، ثم قال: "ليس يخفى على اللبيب عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة، ولا جاوزوا طرفيها إلى الإفراط؛ فإن للشريعة طرفين: أحدهما: طرف التخفيف في التكليف. والآخر: طرف الاحتياط في العبادات. فمن احتاط؛ استوفى الكل، ومن خفف؛ أخذ بالبعض". أحكام القرآن (٢/ ٦٠ - ٦٣). (٥) انظر الأوسط (٢/ ٤٢ - ٤٥) المجموع (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٨) المغني (١/ ١٥٥ - ١٥٦) فقه الممسوحات ص (٥٦ - ٨١) وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة؛ مثل قوله تعالى ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ على قراءة من قرأ "تُنبِت" بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض؛ مثل قول القائل: "أخذت بثوبه وبعضده"، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. فمن رآها =