للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجوب - عندنا - (١) حتى تقوم الدلالة.

وأيضًا فقد قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٢).

فظاهره أن الصلاة لا تقبل على غير هذه الصفة إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: إن سلمنا لكم أن أفعاله على الوجوب فقد فعل ضد ذلك، وهو أنه مسح بناصيته، وفي بعض الأخبار: "ببعض رأسه" (٣)، فقد حصل منه الفعلان جميعًا، فليس لكم أن تحملوا مسحه بجميع الرأس على الوجوب إلا ولنا أن نحمل مسحه ببعضه على الوجوب، وتحصل المعارضة، فنستعملها جميعًا، ونقول: مسحه البعض أتى بالواجب، ومسحه الجميع أتى بالمستحب.

وقوله: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٤) يتناول خبرنا، كما يتناول خبركم.

قيل: أما ما روي أنه مسح بناصيته (٥) فالناصية اسم مشترك، يحتمل أن


= مسح جاء على الوجه الأكمل الذي يقول به المخالف؛ بدليل احتوائه على الرد الذي نقول بسنيته؛ فلا يفيد الوجوب الذي هو مدعى أهل المذهب". حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(١) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٨٣).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨)، وليس فيه صفة المسح، وهو مع ذلك ضعيف.
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٤/ ٨١) من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ: "ومسح بناصيته على العمامة وعلى خفيه". وبرقم (٢٧٤/ ٨٢): "مسح على الخفين، مقدم رأسه، وعلى عمامته".
تنبيه: ذكر المحقق الرواية الثانية معزوة لأبي داود وغيره، وفاته أن يذكر أن الرواية في صحيح مسلم أيضًا.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧).
(٥) تقدم تخريجه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>