للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والكثير، فإذا قال: بدرهم وجب أن يستوفي الخدمة بدرهم لا ببعضه.

فإن قيل: فقد تقول العرب: مسحت يدي بالمنديل، وبرأس اليتيم، ويريدون بعضه.

قيل: هذا يعلم بدلالة، ولو لزم هذا للزم في العموم أن لا يكون حقيقة لاستيفاء الجنس؛ لأنه قد يطلق في موضع ويراد به البعض، كقولهم: غسلت ثيابي، وانحدر التجار إلى دار الخليفة، فيعلم أن تجار الصين وخراسان خارجون من ذلك، وأنه لم يرد غسل كل ثيابه حتى لا يبقى بخرقة على سوءته، وإنما يعلم هذا بدلالة اقترنت إليه، وكذلك ما نحن فيه.

دليل: وهو أن [الصلاة] (١) عليه بيقين، فمن زعم أنه إذا مسح ببعض رأسه من غير عذر وصلى فقد سقط عنه حكم الصلاة فعليه الدليل.

فإن قيل: نعارض بمثل هذا فنقول: الأصل براءة الذمة، [ولا نوجب عليه مسح جميع رأسه إلا بدليل.

قيل له: الطهارة تراد للصلاة، والأصل براءة الذمة] (٢) من الطهارة، وقد اتفقنا على أن الصلاة واجبة بيقين، ولا تجوز بغير طهارة، فمن زعم أن الذي وجب عليه مسح بعض رأسه، وأن هذا القدر يسقط عنه حكم الصلاة التي هي عليه بيقين فعليه الدليل.

دليل: وهو أن النبي توضأ ومسح بجميع رأسه (٣)، وأفعاله على


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) تقدم هذا في حديث عثمان وعبد الله بن زيد (٢/ ١٠)، وقال العدوي: "قد يقال: إن هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>