(٢) سورة المائدة، الآية (٦). (٣) قال الشاطبي: "وقد رد بوجه رابع حكاه عياض في "ترتيب المدارك" عن محمد بن عبد الحكم قال: قلت للشافعي: لأي شيء أخذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسه وترك بعضه أنه يجزئه؟ قال: من سبب الباء الزائدة، قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، ولم يقل: "رءوسكم". قال: قلت: فأي شيء ترى في التيمم إذا مسح الإنسان بعض وجهه وترك بعضًا؟ قال: لا يجزئه. قلت: لم؟ وقد قال الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾. قال: فسكت. انتهى، وهذا إلزام للشافعي حسن، غير أن الرازي اعتذر عنه بأنه الأصل أيضًا في آية التيمم التبعيض، فكان الواجب القول به لولا معارضة ما دل على وجوب مسح جميع الوجه من السنة والإجماع، فقوي على هذا مذهب الشافعية بعض القوة". المقاصد الشافية (٣/ ٦٣٨ - ٦٣٩).