للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التي هي غير الرأس.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، فجوزتم المسح على الخفين، وليسا برجلين.

قيل: صدقتم، إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة (١).

فإن قيل: فقد روي عن النبي أنه مسح على عمامته.

قيل: هذا حديث رواه [أبو قيس] (٢)، عن هزيل، عن المغيرة بن شعبة (٣).


(١) أيّ دلالة أعظم من هذه الكثرة من الأحاديث عن النبي في المسح على العمامة، وفعل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، وأبي موسى الأشعري، وأبي أمامة، وأم سلمة، وقد أخرج آثارهم ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦) وابن المنذر في أوسط (١/ ١٢٠ - ١٢١)، وما أحسن ما قاله ابن المنذر بهذا الصدد بعد نقله الآثار في ذلك: "ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله تعالى، فلولا بيان النبي لهم ذلك وإجازته؛ ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة".
هذا وقد استظهر ابن حزم أن المانعين للمسح على الخفين من الصحابة أكثر من المانعين للمسح على العمامة، "فما روي المنع من المسح على العمامة إلا عن جابر وابن عمر". المحلى (١/ ٣٠٦).
(٢) يضاف هامش عند هذه اللفظة: وقع بالأصل والمطبوع "رواه قيس"، والصواب ما أثبته كما سيتبين لك من تخريجه، ولعل "أبو" سقطت من قبل الناسخ.
(٣) تقدم هذا من حديث المغيرة بن شعبة، والطريق الذي ذكره المصنف هنا أخرجه أبو داود (١٥٩) والترمذي (٩٩) وابن ماجه (٥٥٩) وأحمد (٤/ ٢٥٢) والبيهقي (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦) لفظ: "مسح على الجوربين والنعلين"، وقال البيهقي: "رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما الأجلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>