فأما الأحاديث المصرحة أن النبي ﷺ مسح برأسه ثلاثًا؛ فهي عمدة الباب، وهي أقوى ما يمكن أن يستدل به هنا، إلا أنها لا تخلو من مقال، وقد قدمت لك كلام ابن الملقن في تحسينها بمجموع الطرق، ومن رأى أنها لا ترتقي إلى ذلك؛ قال بنفي استحباب التثليث، ومن حسنها - كالشافعية - ذهب إليه. وأما الأحاديث التي ورد فيها أنه ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا، مجملة، والأحاديث التي ورد فيها إفراد مسح الرأس مع تثليث باقي الأعضاء مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل. وأما القياس فهو منتقض بالتيمم؛ فإنه إذا تعين؛ صار مسح الوجه فيه أصلًا، وهو في الجملة يقوم مقام غسل الوجه، وإنما ورد مسح الوجه مرة واحدة، فكذلك ينبغي أن يكون المسح للرأس مرة واحدة. والله أعلم، وانظر المغني (١/ ١٥٨ - ١٦١) وفقه الممسوحات (٩١ - ٩٥).