للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما من الرأس يمسح معه (١).

ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر على مسح الأذنين لم يجزئه (٢).

وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما (٣)، يمسحان بماء جديد بعد الفراغ من مسح الرأس (٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٥).

وقد اتفقنا على أن كل عضو في الوجه هو منه، وليست الأذنان منه، فثبت أنهما من الرأس؛ لأننا قد تعبدنا فيهما بحكم من الطهارة بلا خلاف، وقد خرج حكمهما في التعبد من الوجه، فوجب أن يكون حكمهما [في] (٦)


(١) قال ابن عبد البر: "هذا قول ترده الآثار". التمهيد (٣/ ٧٣).
وقال ابن رشد: "وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءًا من الوجه أو جزءًا من الرأس". بداية المجتهد (١/ ٣٨٢).
(٢) ونقل الإجماع المازري فيما نقله عنه القرافي في الذخيرة (١/ ٢٦٥).
(٣) وحكى ابن أبي هريرة عن الشافعي مثل قول الشعبي، والمشهور من مذهبه ما ذكره المصنف، رواه المزني والربيع، والزعفراني، والبويطي، وغيرهم، وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبي وإسحاق في هذا أيضًا، وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه. انظر التمهيد (٣/ ٧٠) قلت: وداود في هذا وافق أبا ثور.
(٤) الأم (٢/ ٥٩) الحاوي الكبير (١/ ١٢٠ - ١٢٢) الأوسط (١/ ٧٤ - ٤٨) المجموع (٢/ ٤٣٨ - ٤٤٨) فقه الممسوحات ص (١٧٧ - ١٨٧).
(٥) سورة المائدة، الآية (٦).
(٦) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>