للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قلنا أيضًا: إنه إن نسي شيئًا يسيرًا من موضع بعينه من رأسه لم يعد الصلاة جاز؛ لوقوع الخلاف في مسح جميعه، وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة ومن تابعه في ترك الثلث (١)، ولكن لا يجوز أن يتعمد ذلك.

فإن قيل: لو كانتا من الرأس لأجزأ المحرم حلقهما أو تقصيرهما.

قيل: لو ترك ما لا يختلف فيه أنه من الرأس لم يجزئه؛ لأن عليه استيفاء الحلق أو القصر في جميعه، فكيف يجزئ الاقتصار على الأذنين؟. وإنما يلزم هذا أصحاب أبي حنيفة؛ لأنهم لا يتممون بهما ربع الرأس.

فإن قيل: فإنه لا يجب على المحرم في تغطيتهما الفدية.

قيل: تجب عليه.

فإن قيل: الدليل على أنهما ليسا من الرأس ما روي "أن النبي مسح برأسه، ثم بأذنيه" (٢).

و"ثم" للتراخي (٣).

وما روي أنه أخذ لهما ماء جديدًا (٤).


= المتوضئ مسح بعضه، وقوله هذا كله ليس أصل مذهب مالك الذي يقتدى". التمهيد (٣/ ٧٠ - ٧١).
(١) انظر ما تقدم (٢/ ٧٩).
(٢) هذه إحدى روايات حديث الربيع، أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٥٥ - ٣٥٦) وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم ما فيه.
(٣) قال الزواوي في نظم قواعد الإعراب:
والفاء للترتيب والتعقيب … وثم للمهلة والترتيب
وانظر أيضًا مغني اللبيب (١/ ١٦١) والجنى الداني (٤٢٦ - ٤٣٢).
(٤) أخرجه البيهقي (١/ ١٠٧) من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله يتوضأ فأخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>