للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على تجديد الماء لهما (١).

فإن قيل: فإن الأصول تشهد بما نقول، وذلك أننا وجدنا أعضاء الطهارة كل واحد منها قد استلحق موضعًا مسنونًا، ثم وجدنا تلك الأعضاء المسنونة اللاحقة بالمواضع المفروضة على ضربين:

ضرب من جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، واجتزئ في أداء [تلك] (٢) السنة بالماء المأخوذ للمفروض، وهما ما وراء المرفقين والكعبين.

وضرب من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، فأخذ له ماء جديد سوى ماء المفروض، وهو المضمضة والاستنشاق.

ووجدنا الأذنين من غير جنس الموضع المفروض وجودًا وحكمًا، فوجب أن يؤخذ لهما ماء جديد.

قيل: هذا غلط؛ لأن ما وراء المرفقين واجب غسله، وكذلك ما وراء الكعبين (٣)؛ لأنه لما كان مقارنًا لما دونه حتى لا ينفك منه، ولا يمكن الاقتصار في الغسل على ما دونه جعل في حكمه، وليسا بمسنونين، فلما صارا واجبين كوجوب ما دونهما وجب غسلهما بماء واحد.


(١) وكلام الشراح على أن مسح الأذنين في نفسه سنة، واختلفوا هل المسح وتجديد الماء كلاهما سنة واحدة، أو أن المسح سنة مستقلة، والتجديد سنة مستقلة، انظر كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٣٠) والتوضيح (١/ ١٢٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) وهو قول العلماء كافة، إلا زفر، وحكي أيضًا عن داود وابنه. انظر الإشراف (١/ ٤٠ - ٤١) والمجموع (٢/ ٤١٢) وسيأتي مزيد كلام حول هذا حيث أفرد المصنف المسألة بالتفصيل (٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>