(٢) تقدم ذكر هذا الحديث (٢/ ٤٨) وبيان أنه ضعيف بمرة، وهو مع ذلك ليس فيه إلا ذكر الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وقد أشار المحقق أيضًا إلى هذا، إلا أني وجدت الحديث أخرجه ابن السكن عن أنس قال: "دعا رسول الله ﷺ بوضوء فغسل وجهه مرة مرة، ويديه مرة، ورجليه مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله منه غيره .. الحديث. أشار إليه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١٤٠). (٣) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٨٣). (٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٣٢). (٥) الجواب من وجهين: أحدهما: أن الأمر للوجوب على المختار، وهو مذهب جمهور الفقهاء. والثاني: أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب، لا يخالف ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ سبحانه بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، =