للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في الحديث: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" لما توضأ مرة مرة (١).

وهذا يمكن أن يجعل دليلًا مبتدأ، فإذا أورد عليه الكلام في الحد ذكر فيه ما تقدم.

ويدل على ذلك أيضًا ما روي عن جابر بن عبد الله وأنه قيل له: أرنا كيف كان وضوء رسول الله . فأراهم ذلك، وفيه: "أنه لما بلغ المرفقين أدار الماء عليهما" (٢).

وهو قول [جمع] (٣) من الصحابة، وظاهره أن فعل النبي واجب إلا أن تقوم دلالة.

ويجوز أن تجعل "إلى" هاهنا بمعنى "مع" بدليل ما روي عن النبي أنه أدار الماء على مرفقيه (٤)، وبخبر جابر (٥).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٢) هو الحديث المتقدم آنفًا.
(٣) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٤) هو الحديث المتقدم آنفًا.
(٥) هو الحديث المتقدم آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>