للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امتثالًا لما اقتضاه الاسم أعني اسم اليد، وعمار من وجوه أهل اللغة، فإذا تقرر أن اليد اسم لها إلى الآباط، ثم أمر الله - تعالى - بغسل اليدين اقتضى الاسم غسلهما إلى الإبطين، فاستثنى مما أوجبه الاسم ونقص منه بقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فبقي المرفق مغسولًا مع الذراعين بحق الاسم؛ لأن الاستثناء لم يلحقه، ولم ينته إليه.

هذا إن سلمنا أن الحد لا يدخل في المحدود، فقد صح ما قلناه.

ثم يقوي ما ذهبنا إليه: ما روي "أن النبي غسل يديه، ثم أدار الماء على مرفقيه" (١).


= ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولاسيما الصحابي المجتهد". الفتح (٢/ ١٤٢ - ١٤٣).
تنبيه: عزا المحقق تخريج الحديث إلى سنن ابن ماجه، وهو كذلك برقم (٥٦٦) إلا أنه ليس فيه محل الشاهد.
(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٨٣) والبيهقي (١/ ٩٣) من حديث جابر، وقال الدارقطني: ابن عقيل ليس بالقوي". وقال النووي في المجموع (٢/ ٤١٢): "إسناده ضعيف". وضعفه أيضًا ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٩٤).
وقال ابن حجر: "وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، ويغني عنه ما رواه مسلم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة "أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ". التلخيص (١/ ٥٧).
قلت: وفيه أيضًا القاسم بن محمد العقيلي، وليس بشيء، وسويد بن سعيد؛ ليس بشيء أيضًا كما أشار ابن التركماني (١/ ٩٣) وابن الملقن في البدر (١/ ٦٦٩ - ٦٧٢). وانظر أيضًا التلخيص (١/ ٥٧). ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر.
تنبيه: قال ابن الملقن عقب إخراجه الحديث: "وسكت الدارقطني والبيهقي عن هذا الحديث".
قلت: أما البيهقي فنعم، وأما الدارقطني فقد بين ضعفه بقوله: ابن عقيل ليس بالقوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>