(٢) كون "إلى" بمعنى "مع" حكاه ابن عصفور عن الكوفيين، وحكاه ابن هشام عنهم، وعن كثير من البصريين، وتأول بعضهم ما ورد من ذلك على تضمين العامل وإبقاء "إلى" على أصلها، والمعنى في قوله تعالى ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ من يضيف نصرته إلى نصرة الله، و"إلى" في هذا أبلغ من "مع"؛ لأنك لو قلت من ينصرني مع فلان؛ لم يدل على أن فلانًا وحده ينصرك ولا بد، بخلاف "إلى" فإن نصرة ما دخلت عليه محققة واقعة مجزوم بها، إذ المعنى على التضمين: من يضيف نصرته إلى نصرة فلان. الجنى الداني (٣٨٦). (٣) حرف "إلى" له ثمانية معان، ذكرها ابن هشام في المغني (١/ ١٠٥ - ١٠٧) منها: انتهاء الغاية الزمانية والمكانية، واختلف في المغيا هل يدخل في الغاية أولا؟ فقيل: يدخل مطلقًا، وقيل، لا يدخل مطلقًا، وهو الذي رجح به زفر، مذهبه، وصححه ابن هشام. وقيل: يدخل إن كان من جنسه، وهو المنقول عن المبرد. "وهذا الخلاف عند عدم القرينة، والصحيح أنه لا يدخل، وهو قول أكثر المحققين؛ لأن الأكثر مع القرينة ألا يدخل، فيحمل عند عدمها على الأكثر، وأيضًا فإن الشيء لا ينتهي ما بقي منه شيء، إلا أن يتجوز فيجعل القريب الانتهاء انتهاء، ولا يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة، فهو إذا غير داخل". الجنى الداني (٣٧٢). (٤) تقدم أن المصنف قرر أن اليد عند الإطلاق تنصرف إلى الكوع. (٥) أخرجه أبو داود (٣٢٠) والنسائي (٣١٤) وأحمد (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤) والبيهقي (١/ ٣٢٠) وقال ابن حجر: "وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي ﷺ فكل تيمم صح للنبي ﷺ بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. =