للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهبت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، ولا يجوز الغسل (١)، وإن مسح البعض أجزأه (٢).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣).

فنصب الرِّجلين (٤)، وحدّهما إلى الكعبين، كما نصب اليدين، وحدّهما


= بين هذه وهذه".
وقال في البداية والنهاية (١١/ ١٩٦): "ونسب إليه أنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء، وأنه لا يوجب غسلهما، وقد اشتهر عنه هذا، فمن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان: أحدهما شيعي، وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات، والذي عول عليه كلامه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين، ويوجب مع الغسل دلكهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فلم يفهم كثير من الناس مراده، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح، وهو الدلك. والله أعلم".
قلت: ونحوه قال ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ١١٠): "ولعل ما حكي عن محمد بن جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين إنما هو الرافضي؛ فإنه مذهبهم - يعني: محمد بن جرير بن رستم"، وليس الإمام المعروف صاحب التفسير: محمد بن جرير بن زيد الطبري.
قلت: وهذا الذي قال ابن حجر على سبيل الاحتمال جزم به ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٩٨).
(١) انظر في بيان سبب الخلاف بداية المجتهد (١/ ٣٨٣).
(٢) انظر التمهيد (٢/ ٤١٠ - ٤١٣) بداية المجتهد (١/ ٣٨٣ - ٣٩٣) المجموع (٢/ ٤٤٨ - ٤٥٥) الأوسط (٢/ ٥٨ - ٦٢) المغني (١/ ١٦٦ - ١٦٩) شرح فتح القدير (١/ ١٠ - ١١).
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) قال الشنقيطي في الأضواء (١/ ٢٥٩ - ٢٦٥): "في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ ثلاث قراءات: واحدة شاذة، واثنتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرفع، وهي قراءة الحسن. وأما المتواترتان؛ فقراءة النصب، وقراءة الخفض. أما النصب؛ فهو قراءة نافع وابن عامر، والكسائي، وعاصم في رواية حفص من السبعة، ويعقوب من الثلاثة.
وأما الجر؛ فهو قراءة ابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>