للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على صفته إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك في الوقت المضيق، الذي لو أخر الطهارة أو بعضها حتى خرج الوقت لم يجز، وهذا الوقت لا يمكن فيه إلا الموالاة، فأما إذا كان الوقت متسعًا، أو لم يدخل جازت التفرقة.

قيل: إنما أراد أن يعلمنا صفة الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، سواء توضأنا قبل الوقت، أو في أوله، أو في آخره، كما علم الأعرابي ذلك، وكما تقولون: إنه على الترتيب (١)، ولم يتعرض لوقت الصلاة تضيق أو اتسع، وكذلك أعلمنا أن [الفرض] (٢) مرة، والفضل في الثلاث، ولم يتعرض للأوقات، والتعليم يكون في وقت الصلاة وفي غير وقتها، ونحن أبدا كذلك نعلم الناس كيف يتوضؤون ويصلون، وإن لم يحضر وقت الطهارة ولا وقت الصلاة.

ويدل على أن النبي قصد تعليمنا صفة الوضوء قوله لنا: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٣).

ولو كان يختلف لكان يقول: "وهذا إذا تضيق الوقت"، حتى نعلم الفرق بينهما، كذا ينبغي أن يكون التعليم، وإلا التبس علينا، ولم نعلم الفرق بين الوقتين، مع جواز أن يكون هناك وضوء على غير هذه الصفة يقبل الله الصلاة به، فلما لم يبين لنا الفرق علم أن الأمر فيها سواء.


(١) انظر ما تقدم عن الترتيب (٢/ ١٢٥).
(٢) في الأصل: الفصل، وما أثبته هو الصواب.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>