للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويبتذلونه، وليسوا متطهرين، فدل على ما ذكرناه.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لا يصح لداود الاحتجاج بهذا؛ لأنه لا يُجوز لمشرك مسه (١).

والجواب الآخر: هو أنه يجوز للجنب أن يقرأ (٦٤) -عندنا- الآية والآيتين (٢)، وأن يمس ما فيه آية أو آيتان؛ لأنه يسير

على أننا نجوز للمحدث أن يحمل المصحف إذا لم يكن قصده حمله ومسه.

فإن قيل: فإن المحدث يجوز له قراءة القرآن، فجاز له مسه كالمتطهر.

ولأن حرمة المصحف لما فيه من القرآن، ولا حرمة للجلد، ولا للورق والسواد، فلما جاز للمحدث قراءة القرآن فلأن يجوز له مس المصحف أولى.

وأيضا فإن النجاسة تمنع من الصلاة كالحدث، ثم لو كان على يديه نجاسة لم يمتنع من مس المصحف وإن كان ممنوعا من الصلاة، [وكذلك المحدث يجوز مسه وإن كان ممنوعا من الصلاة] (٣).

وأيضا فإن الصبيان في الكتاتيب يمسون المصحف والألواح، ويتعلمون فيها، وكذلك التعاويذ (٤)، وهذا كله يدل على صحة قولنا.


(١) انظر المحلى (١/ ٩٩).
(٢) هي المسألة الموالية لهذه المسألة.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) ما يعلق على الأولاد من تمائم لتعويذهم وحفظهم من العين وغيرها، فإذا كان المعلق =

<<  <  ج: ص:  >  >>