للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه كان ظاهرا مكشوفا عند الصحابة حتى عند النساء أن الجنب لا يقرأ القرآن.

والثاني: أن النبي لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة، هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب (١).

والثالث قوله : "امرأتك أفقه منك"، حيث اعتمدت على أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب (٢).

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة، فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به، ودليله الركوع والسجود.

وأيضا فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد، فلما منع الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى (٣).


= ضعيف، وسلمة بن وهرام ضعيف أيضا، وللقصة طرق كثيرة كلها ضعيفة، ضعفها النووي والسبكي وابن عبد الهادي وغيرهم".
(١) تكلم الشيخ محمد رشيد رضا على نكارة هذه القصة فقال: "أما وجه حكمي بوضعها؛ فهو ما فيها من نسبة تعمد الكذب من صحابي من الأنصار الأولين الصادقين الصالحين، وتسميته الشعر قرآنا، أي نسبته إلى الله ﷿ القائل فيه: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾، وإقرار النبي على ذلك بالضحك الدال على الاستحسان، كما صرح به في بعض الروايات، وقد صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما ليس منه؛ كان مرتدا". فتاوي رشيد رضا (٣/ ٩٧٠ - ٩٧٣).
(٢) الوجهان الأخيران ذكرها القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٦١).
(٣) وخالف في ذلك المزني من أصحاب الشافعي، وابن المنذر، وداود، فأباحوا له المكث في المسجد مطلقا. انظر الأوسط (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٢) المجموع (٣/ ١٣٠ - ١٣١) وما سيأتي (٣/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>