وقال ابن حزم: "وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه ﷺ لا يلزم، ولا بين النبي ﷺ أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له ﷺ ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهو ﷺ لم يصم قط شهرا كاملا غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئا، أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان؟ أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة؟ أو أن يأكل على خوان؟ أو أن يأكل متكئا؟ هذا لا يقولونه، ومثل هذا كثير جدا". المحلى (١/ ٩٥) وانظر أيضا الأوسط (٢/ ٢٢٣). (٢) سيأتي حكم قراءة القرآن للحائض في الفصل بعد التالي.