للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوجه قوله أنها تقرأ: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض، فهي على الجواز حتى يقوم دليل المنع.

وأيضا قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١)، أي ما تسهل، وهذه يسهل عليها الكثير من القرآن، فهو عموم في الحائض وغيرها حتى يقوم دليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٢)، ولم يخص.

وأيضا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (٣).

والعبادة عامة، وأفضلها قراءة القرآن، والتلاوة أيضا من فعل الخير (٤)، فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا قول النبي : "من قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فكأنه قرأ ثلث القرآن" (٥).

وهذا حث على قراءتها، ولم يخص حائضا من غيرها؛ لأن "من" لمن يعقل (٦).


= ولا الحائض، ولا يحملان المصحف". الأوسط (٢/ ٢٢٠) وانظر أيضا المجموع (٣/ ١٢٨ - ١٣٠) والمصادر السابقة في المسألة.
(١) سورة المزمل، الآية (٢٠).
(٢) سورة الأحزاب، الآية (٤١).
(٣) سورة الحج، الآية (٧٧).
(٤) لكن تقدم للمصنف نفسه (٢/ ٢١٦) أنه جعل هذه الآية عامة، والأخبار الواردة في النهي خاصة، وأيضا جعل القراءة لا تدخل في الآية لأنها قول لا فعل.
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢١٤).
(٦) هكذا هذه العبارة هنا، وهو كلام صحيح، إلا أنه لا وجه له هنا؛ لأن غرضه إثبات العموم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>