(١) يمكن أن يستدل على هذا بقوله ﷺ لعائشة لما حاضت في موسم الحج: "افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري (٣٠٥) "لأنه ﷺ لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا الله؛ فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص". الفتح (٢/ ٨٣). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢١٠). (٣) نفس التأويل يمكن قوله في الجنب، فتأمل. (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠٩). (٥) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣١٩).