للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإنها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض، (٦٧) بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة.

أو نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصلاة بغير الجنابة (١).

فإن استدلوا بما روي أنه قال : "لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن" (٢)، وقيل: نخصه.

فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه (٣)، بدليل ما روي عن عائشة ـ

أنها كان يمسك لها المصحف وهي حائض فتقرأ القرآن، وتفتي النساء بذلك (٤)، ولا يعرف لها مخالف.

والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف جرى مجرى الإجماع (٥).


= وكون "من" لمن يعقل لا يفيد العموم، ولو قال: عامة في كل من يعقل؛ لكان أحسن، على أن "من" قد تأتي أيضا لمن لا يعقل وإن كان الأصل فيها ما ذكره المصنف، وبسط المسألة في كتب النحو.
(١) يمكن أن يستدل على هذا بقوله لعائشة لما حاضت في موسم الحج: "افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري (٣٠٥) "لأنه لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا الله؛ فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص". الفتح (٢/ ٨٣).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢١٠).
(٣) نفس التأويل يمكن قوله في الجنب، فتأمل.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠٩).
(٥) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>