للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والظاهر أن عائشة مع اختصاصها بالنبي ، وبمعرفة الحيض وأحكامه، لم تفعل ذلك، وتُفت به إلا وعندها فيه توقيف من النبي .

ويخص خبرهم أيضا بالقياس الذي ذكرناه، أو نحمله على الكراهية دون التحريم.

فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد، وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكبرى.

قيل: المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره، مع قدرته على رفع الجنابة بالاغتسال، والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها (١).

وأيضا فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته، وهو طبع في النساء، حتى ربما حاضت نصف دهرها، كما قال -صلى الله عليه وسل -: "إنها تصلي (٢) نصف دهرها" (٣)،


(١) قال ابن حزم: "وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول، فهو محال؛ لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراما فلا يبيحه لها طول أمدها، وإن كان ذلك لها حلالا؛ فلا معنى للاحتجاج بطول أمدها". المحلى (١/ ٩٦).
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: إنها لا تصلي.
(٣) روي الحديث بلفظ: "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي". قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٦٢ - ١٦٣): "روي أنه قال: "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي".
لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا، وقال ابن الجوزي في التحقيق هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في شرحه باطل لا يعرف وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له. قال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال. وأغرب الفخر بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>