للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدر على رفعه إلا بانقضاء وقته سهل لها في القراءة، كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة، وهذا تخفيف عنها لا محالة.

ولما كان الجنب مطالبا بقضاء الصلاة لأنه يقدر على الاغتسال وأداء الصلاة غلظ عليه في الامتناع من القراءة حتى يبادر إلى الغسل.

وقولكم: "إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة" فقد ذكرنا أن الحيض لما أسقط الصلاة وقضاءها، -لأنه يأتيها من قبل الله تعالى، لا تقدر على دفعه- خفف عنها، وسهل عليها في باب القراءة.

فإن قيل: قولكم: "إنها تنسى القرآن ولا تتعلمه" فإننا نقول: [يجوز] (١) أن تقرأ بقلبها (٢)، وأن تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به، ويجوز أن يقرأ عليها.

قيل: هذا يشق من وجهين:

أحدهما: أنه ربما تعذر عليها من تسمع منه، ولعلها أن تتكلف له مؤونة، وهي فلا تمسك المصحف، ويتعذر عليها تصفحه وربما احتاجت إلى أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرها وكذلك لا تحفظه بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة (٣).

فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نص السنة، والاحتياط، وإعزاز القرآن.

قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يزيد حكما وهو جواز قراءتها، ونحمل السنة


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) انظر المجموع (٣/ ١٣٢).
(٣) لم يذكر الوجه الثاني، ويصلح أن يكون هو قوله: وكذلك .. إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>