للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قول النبي في المستحاضة: "تصلي وإن قطر الدم على الحصير" (١).

فلو كانت إزالة النجاسة فرضا لوجب من هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضة، أو إن صلت قضت الصلاة [إذا زال ذلك عنها كما يقضي من صلى بماء نجس، أو يؤخر الصلاة] (٢) حتى يتمكن من إزالتها، فلما جوز لها الصلاة على حال النجاسة وأجزأتها صلواتها دل على أن إزالتها ليست بفرض.

وقد صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب (٣) دما بحضرة


(١) أخرجه ابن ماجه (٦٢٤) وأحمد (٦/ ٢٠٤) والدارقطني (١/ ٢١٢) ورجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمعه من عروة بن الزبير، لكن تابعه عليه هشام بن عروة كما عند البخاري (٢٢٨). وفيه علة أخرى أشار إليها الدارقطني فقال عقب إخراجه له من طريق علي بن هاشم: تابعه وكيع، والحربي، وقرة بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق وابن المنير عن الأعمش، فرفعوه، ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد، وهم أثبات".
قلت: وصحح الوقف أبو داود تحت الحديث رقم (٣٠٠)، وكذا يحيى بن سعيد القطان، وغيرهما، انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٠٨ - ٥٠٩) لكن قال ابن التركماني بعد أن ذكر من رفعوه: "فهؤلاء سبعة أكثرهم أئمة كبار زادووا عن الأعمش الرفع، فوجب على مذاهب الفقهاء وأهل الأصول ترجيح روايتهم لأنها زيادة ثقة، وكذا في مذاهب أهل الحديث؛ لأنهم أكثر عددا، وتحمل رواية من وقفه على عائشة أنها سمعته من النبي فروته مرة، وأفتت به مرة أخرى كما مر نظائره".
قلت: ويشهد لحديث الباب حديث عائشة عند البخاري (٣١٠) قالت: "اعتكفتْ مع رسول الله مستحاضةٌ من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) أي يجري.

<<  <  ج: ص:  >  >>