للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فقد قال مالك: "إن من تعمد الصلاة بذلك أعاد في الوقت وغيره"، وليس الفرض أكثر من هذا، وأن الوعيد يلحقه، ولا يقدح في فرضه قوله: إذا صلى ناسيا من نجاسة أنه يعيد في الوقت؛ لأن عنده أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل، ويفرق فيما بين العمد والنسيان، ويكون هذا فرضا بمنزلة من يصلي أن عليه فرضا أن لا يقوم إلا بخامسة، فلو قام إليها ناسيا لم يفسد (١)، وكما يقول على التسمية على الذكاة: إنها واجبة، ويفرق بين عمدها ونسيانها (٢).

قيل: أما ما كان مثل النعل يلقيها عنه، ومثل أن يرى في ثوبه نجسا وعليه ما يستره غير ذلك الثوب فإنه يلقيه عنه، ويمضي على صلاته، كما فعل النبي في النعل.

فأما إن كان النجس على بدنه أو في ثوب يستره فإننا نقول: اقطع صلاتك حتى تأتي بالسنة المؤكدة في صلاتك، ولا تتعمد تركها، وقد قال مالك -فيمن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح، وذكر الوتر-: "إنه يقطع الصبح لأجل الوتر -الذي هو سنة- فيصلي الوتر، ثم يعود إلى صلاة الصبح إلا أن يخاف فواتها" (٣).

فكذلك نقول له في الصلاة: إنه يقطعها إلا أن يخاف فواتها فيمضي ولا يقطع، كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا يستره فإنه يصلي به.


(١) انظر المدونة (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٢) فإن كان تركها عمدا؛ لم تؤكل، وإن كان نسيانا؛ أكلت. انظر المدونة (١/ ٨٨٠).
(٣) انظر المدونة (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>