للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: إن من تعمد الصلاة بالنجس فإنه يعيد الصلاة في الوقت وغيره، يريد من يتعمدها لغير عذر، فإن الإنسان لا يجوز له تعمد ترك سنن النبي لغير تأول أو عذر من نسيان أو غيره، ولو كانت إزالته فرضا لم تختلف الضرورة وغير ضرورة، فلما جاز للمستحاضة ولمن جرحه يثعب دما أن يصلي ولا يعيد ثبت أن ذلك ليس بفرض.

وأما الموالاة في الوضوء (١) فقد تقدم ثبوتها بظاهر الآية، ولم يتقدم ثبوت إزالة النجاسة في الوجوب.

وقد يكون في السنن ما بعضه أكد من بعض، [فما] (٢) اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون، فكل ما كان أكد فإن مالكا يشدد فيه.

ولنا في المسألة أيضا: ما روي أن النبي -صلى صلاة الصبح، فلما قضى صلاته، وأقبل على الناس بوجهه نظر فإذا لمعة من دم الحيض في ملحفة قد صلى فيها، فصرّها في يد بعض أصحابه، ووجه بها إلى عائشة لتغسلها، ولم يعد الصلاة (٣).

فلو كانت إزالة ذلك فرضا لأعاد الصلاة.

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأنه يجوز أن يكون أقل من الدرهم، ولكنه يلزم أصحاب الشافعي؛ لأنهم يسوون بين قليله وكثيره.


(١) تقدمت هذه المسألة (٢/ ١٨٤).
(٢) في الأصل، فلما.
(٣) أخرج نحوه أبو داود (٣٨٨) والبيهقي (٢/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>