للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنه مجمل يقضي عليه ما رويناه من الأحاديث التي في بعضها: "وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار" (١).

وفي بعضها "لا يجتزئ" (٢).

و "ولا يكتفي بدون ثلاثة (٧٧) أحجار" (٣).

قيل: هذه الأخبار حجة عليكم؛ لأن الغائط يؤتى للأمرين من الغائط والبول، وقد اقتصر على ثلاثة أحجار فيها، فحصل لكل موضع منهما أقل من ثلاثة أحجار، [وكذلك حديث سلمان: "نهانا أن نجتزئ بدون ثلاثة أحجار] (٤) ليس فيه ذكر أحد الموضعين دون الآخر (٥)، فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعا أو أحدهما، فليس أحد الأمرين بأولى من الآخر (٦).

ويحتمل أن يكون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها (٧)،


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) ولأن الخبر متروك الظاهر بالاتفاق؛ لأن العدد عندهم لا يجب في الحجر، وإنما في المسحات، وإذا ترك الظاهر؛ لم يصح التعلق به. كذا قال القدوري في التجريد (١/ ١٦٠) وفي نقله الاتفاق نظر؛ لما تقدم أن هناك من يقول بعدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، إلا إن كان قصده الاتفاق مع الشافعية، وهو الظاهر؛ لأنه إنما صنف كتابه في الرد على الشافعي في المسائل التي خالف فيها أبا حنيفة. والله أعلم.
(٦) قال ابن حزم: "هذا باطل؛ لأن النص قد ورد بأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ومسح البول لا يسمى استنجاء، فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وحصل النص مجملا في أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو، فصح ما قلناه". المحلى (١/ ١١٠).
(٧) لا يجوز حمل الحديث على هذا؛ لأن الإنقاء شرط بالاتفاق، فكيف يخل به ويذكر ما ليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>