للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخالها في وضوئه على غير وجه الشرط (١)، وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى تفسير.

وأيضا فإن الثلاثة ليست بحد، ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد عليها (٢).

ثم إننا نستعمل الأخبار كلها، فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار عن ثلاثة إذا أنقت، ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الاثنان؛ لأنه ليس في إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزيادة عليها، فعلم أن الفرض الإنقاء.

ويجوز أن نحمل الثلاثة على الاستحباب إذا أنقى بما دونها.

ونقول أيضا: إن الاستنجاء مسح، والممسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار (٣)، دليله مسح الرأس، ومسح الخفين (٤).

وأيضا فإنها نجاسة عفي عن أثرها، فوجب أن لا يجب تكرار المسح فيها، دليله سائر النجاسات.


= بشرط، مع كونه موهما للاشتراط؟! فإن قيل: فقد ترك ذكر الإنقاء، قلنا: ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره، بخلاف العدد فإنه لا يعرف إلا بتوقيف. فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى، ولو حمل على ما قالوه؛ لكان إخلالا بالشرطين معا، وتعرضا لما لا فائدة فيه، بل فيه إيهام. أفاده النووي في المجموع (٣/ ٥٨).
(١) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل في المسألة الأولى من هذا الكتاب.
(٢) لكن مقصود القائلين بالثلاث أنها الحد الأدنى، لا أنه لا يجوز ما فوقها، إذ دلت الأحاديث على ذلك، منها "لا يجزئ دون ثلاثة أحجار".
(٣) كذا بالأصل، ولعل الصواب أن يقول: "والممسوحات لا يجب فيها التكرار"، وإلا لو قال بعدم الجواز لناقض قوله بالاستحباب قبل هذا.
(٤) فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص الصريح. الفتح (١/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>