للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن النبي نص في رمي الجمار على الحصى، فقال: "خذوا مثل حصى الخذف" (١).

ثم لا يجوز رمي الجمار بغير الأحجار والحصى، فكذلك في الاستنجاء.

قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار، فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار، كرمي الجمار.

والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال: [لا] (٢) يكفي دون الثلاثة" (٣)، وتكلمنا عليه بقوله : "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٤)، وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب (٥).

وأيضا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: " [لا] (٦) يكفي دون ثلاثة" (٧)، ولم يقصد الصفة.

ثم لو تجرد جاز أن يحمل على الاستحباب.


(١) أخرجه بنحوه مسلم (١٢٩٩/ ٣١٣) من حديث جابر، و (١٢٨٢/ ٢٦٨) من حديث الفضل بن عباس. وقوله: "بمثل حصى الخذف" أي صغار تشبه الحصى الذي يخذف به، والخذف هو رميك بحصاة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، من خذف بالشيء يخذف خذفا: رمى. انظر اللسان (خذف).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٧).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٩)
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) انظر ما قدمته قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>