للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصقيلة (١)، ولو ترك على أصبعه ترابا أو حرضا واستنجي به جاز، ولا يدخل على اعتلالنا الخل، وماء الورد، وسائر المائعات؛ لأننا قلنا: جامد طاهر ينشف الرطوبات، وهذه الأشياء لو جمدت لم تنشف.

وأيضا فإن الحجر منصوص عليه، فنقول: هو جامد طاهر منصوص عليه في إزالة النجس، فجاز أن يقوم غيره مقامه فيه، أصله الشب والقرظ (٢) في الدباغ، فإنه يقوم قشر الرمان وغيره مقام الشب والقرظ.

فإن قيل: فقد روى سلمان أن المشركين قالوا: "إن صاحبكم علمكم كل شيء حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، نهانا رسول الله عن الاستنجاء بالعظام والرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" (٣).

فأخبر أنه لا يكفي غير الحجر.

وأيضا فإنه نص على العدد وعلى الصفة بعيون الأحجار، فلما لم يجز الإخلال بالعدد (٤) كذلك الحجر هو شرط كالعدد.

وأيضا فإنه عدد موصوف لا يجوز الإخلال به، فلا يجوز الإخلال بالصفة، كالشهادة. قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).


(١) الشيء الصقيل الأملس المصمت الذي لا يحلل الماء أجزاءه كالحديد والنحاس. اللسان (صقل).
(٢) الشب: حجر معروف يشبه الزاج، يدبغ به الجلود. اللسان (شبب) والقرظ: ورق السلم يدبغ به، وقيل: قشر البلوط. الصحاح (قرظ).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧).
(٤) كما تقدم بيان ذلك في المسألة السابقة.
(٥) سورة الطلاق، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>