للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"إنه نكس" (١).

فبين أن المعنى في إلقائه أنه ركس، وداود يقول: علة المنع من استعماله كونه غير حجر، فخالف تعليل النبي .

وأيضا فقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا" (٢).

ولم يفرق بين الحجر وغيره.

وأيضا فإنه جامد طاهر، ينشف رطوبات النجس، مُنق، فوجب أن يجزئ في حكم الاستنجاء به كالحجر.

فإن قيل: ينتقض بشيء من الصحف، والخبز، والدقيق، وما يؤكل.

قيل: لم نقل: فوجب أن يجوز، وإنما قلنا: فوجب أن يجزئ إذا فعل، وعندنا أن هذا كله يجزئ وإن كنا نكره فعل ذلك (٣).

فإن قيل: ينتقض بأصبعه؛ لأنَّه لا يجوز أن يستنجي بأصبعه.

قيل: لا يدخل على اعتلالنا؛ لأن أصبعه لا ينشف رطوبات النجس، بل تصقله كالعظم والعاج (٤) والصفر (٥)، وغير ذلك من الأشياء .............


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٦). وقوله "نكس"؛ تصحيف يدل عليه ما بعده.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧).
(٣) وكذلك الأمر عند أبي حنيفة، وخالف الشافعي وأحمد فقالا بعدم الإجزاء. انظر المجموع (٣/ ٧٤) والمغني (١/ ٢٠٤) التجريد (١/ ١٦١) شرح فتح القدير (١/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٤) العاج: أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا. اللسان (عوج).
(٥) الصفر بالضم، وقيل: بالكسر: نحاس يعمل منه الأواني. الصحاح (صفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>