للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إزالة النجاسة فوجب أن لا يجوز استعماله فيها وهو نجس، أصله الماء؛ لأن النجاسة تزال بمائع وجامد، ثم إذا كان المائع نجسا لم يجز، فكذلك إذا كان الجامد ـ عندنا - نجسا.

وأيضا فإن النجاسة تزيد في النجاسة ولا تزيلها، فوجب أن لا يجوز الاستنجاء به على أصله.

وقد روى رويفع عن النبي أنه قال له: "عسى أن يطول بك العمر بعدي، فأخبر الناس أن من استنجى بالعظم والروث فقد برئت عنه ذمة محمد "وقد روي: "برئت ذمتي منه" (١).

وهذا توعد، لا يمتنع أن يكون توعد في الفرع أشد منه في ترك الأصل، ألا ترى أنه لو ترك صلاة التطوع أصلا لم يتوعد، ولو قام يصليها بغير [طهارة] (٢) أصلا مع القدرة كان متوعدا، وكذلك حج التطوع لو تركه لم يتوعد عليه، ثم لو دخل فيه وتعمد إفساده كان متوعدا.

فإن قيل: الغرض في الاستنجاء إزالة النجو مع بقاء أثره اللاصق، فمتى فعل ذلك حصل الإجزاء.

قيل: هذا غلط، إنما الفرض إزالته بما يزيله من الأشياء الطاهرة الناشفة التي تقلع عينه، ولو كان على ما تقول لجاز أن يزيله بالعذرة اليابسة كما يجوز - عندك - بالروث، ويجب أيضا أن يجوز له دلكه بأصبعه كما يجوز بالعظم.


(١) أخرجه أبو داود (٣٦) والنسائي (٥٠٦٧) وأحمد (٤/ ١٨٠) وإسناده جيد كما قال النووي في المجموع (٣/ ٧١).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>