للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن النبي علل فقال: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن، وأما الروث فزاد دوابهم" (١).

فينبغي أن يكون زادهم مثل زادنا نحن، وهو - عندكم - يعمل في الاستنجاء ويجزئ.

قيل: لا يمتنع أن يكون فيه معنى معقول قد عقلناه، فلم يحتج إلى ذكره لنا، ثم ينبهنا على معنى آخر يزيد على ما عقلناه، فكأنه أعلمنا أن الذي نجتنبه نحن ونرمي به ونبتعد عنه يتزودونه هم، فينبغي أن نتركه لهم، فهذا يؤكد ما نقول في أن لا ينبغي أن نتعرض له، وأما زادنا فليس مقصورا على شيء واحد كاقتصار الجن على العظام.

فإن قيل: ظاهر النهي في ذلك على الكراهية، كما نهى أن يستنجي الرجل بيمينه (٢)، ويأكل بشماله (٣) بدليل، وهو ما ذكرناه من المعنى في الإزالة.

قيل: ظاهر النهي على التحريم، وما ذكرتموه لم يستقم، وهو ساقط.

ورأيت هذا الإنسان من أصحابنا قد ألزم ظاهر النهي، وأنَّه للتحريم كالنهي عن الذبح [بالسن] (٤) والظفر (٥)، فألزم أن هذا محرم، وفرق بينه


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٩١).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧/ ٦٣ - ٦٥).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٠/ ١٠٥) من حديث ابن عمر، و (٢٠١٩/ ١٠٤) من حديث جابر.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٨٨) ومسلم (١٩٦٨/ ٢٠) ولفظه عند البخاري: "ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله؛ فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

<<  <  ج: ص:  >  >>