(٢) لعله يشير إلى ما أخرجه مسلم (١٩٥٥/ ٥٧) من حديث شداد بن أوس مرفوعًا: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". وثبت عن النبي ﷺ أنه نهى أن تصبر البهائم. أخرجه البخاري (٥٥١٣) ومسلم (١٩٥٦/ ٥٨) ومعناه أن تحبس البهائم ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. انظر جامع العلوم والحكم (٢٠٥) وبقية أحاديث هذا الباب هناك. (٣) تثنية ودج، وهو عرق في العنق. الصحاح (ودج). (٤) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن مالك، وأجازه قوم بدون قيد النزع، وحكاه ابن المنذر عن مالك، ومذهب الجماهير أنه لا يجوز مطلقا، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو رواية عن مالك أيضا. انظر عيون المجالس (٢/ ٩٥٧ - ٩٥٨) بداية المجتهد (٤/ ١١٥ - ١١٦) المجموع (١٠/ ١٣٣ - ١٣٤) التجريد (٦٣٠٢/ ١٢). تنبيه: قال النووي في المجموع (١٠/ ١٣٤): "وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن، قال ابن القصار: وعندي تحصل الذكاة بهما". قلت: هذا النقل فيه غلط فاحش، ونص عبارته كما في عيون المجالس (٢/ ٩٥٧ - ٩٥٨): "الظاهر من قول مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر". (٥) قلت: وهذا يخالف ما قاله في كتاب الأضحية، كما في المسألة (٦٧٠) من عيون المجالس (٢/ ٩٥٧) بأنه مكروه، ونص عبارته: "وعندي أن السن إذا كان عريضا محدودا، والظفر كذلك؛ تقع به الإباحة كالعظم، ولكنه مكروه كالسكين الكالّة".