للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يكون المزيل طاهرا، يقلع العين، وينشف رطوبتها، (٨٣) فإذا لم يقع بذلك لم يقع موقعه.

وهذا الذي ذكرته في السن والظفر في الذكاة قد ذكره جماعة من شيوخنا منهم أبو بكر وغيره.

فإن قيل: هذه المسألة فرع على أن الاستنجاء غير واجب، ومتى ثبت ذلك صح جوازه بهذه الأشياء؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما.

قيل: هذا غلط، وقد بينا أنه قد يكون الأصل غير واجب، ثم إذا فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله.

فإن قيل: إن الإنقاء الذي ندب الله إليه يحصل بهذا الفعل - عندنا - وإن كانت الآلة التي حصل بها الإنقاء قد منع من استعمالها، كما أن إزالة الحدث تحصل بالماء المغسول، وإن كان المستعمل له منهيا عن استعماله.

والذي يدل عليه: أن المأمور به الإنقاء، وهذا معنى يرجع إلى المشاهدة وقد حصلت، ولأن النبي بين العلة في الروث أنها علف دوابهم - يعني الجن -، والعظم طعامهم (١)، فدل ذلك على أن المنع لم يثبت فيه لحق الله تعالى، وإنما ثبت لحق الغير، فلم يمنع الإنقاء، مثل من غصب حجر غيره فاستنجى به، أو ماء غيره فتطهر به.

وعلى أن النهي فيه غير متعلق بمعنى في نفس المنهي عنه (٢) فلا يفيد


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٩١).
(٢) بل بأمر خارج، وإليه أشار صاحب المراقي بقوله:=

<<  <  ج: ص:  >  >>