للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفساد، مثل البيع يوم الجمعة عند إتيانها (١)، والصلاة في الدار المغصوبة (٢)، وقياسا على الحجر بعلة وجود الإنقاء.

قيل له: نظير مسألتنا الماء النجس؛ لأنَّه لا يزول به الحدث، والماء المغصوب يمنع منه لأجل حق الآدمي، فلما كان النهي عن الماء النجس من أجل حق الله تعالى كان العظم والروث مثله.

وقوله: "إن الإنقاء موجود مشاهد" فهو يوجد أيضا بالماء النجس، ومع هذا لا يجوز.

ثم لا نسلم أن الإنقاء يقع بالعظم؛ [لأنَّه] (٣) يصقله ويلبده في مكانه.

وقولكم: "إن النبي علل بأن العظم والروث ممنوع لأجل حق الغير من الجن" عنه جوابان:


= وإن يك الأمر عن النهي انفصل … فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب … وقيل بالأجر مع العقاب
وقد روي البطلان والقضاء … وقيل ذا فقط له انتفاء
وانظر نثر الورود (١٣٥ - ١٣٦).
(١) في عيون المجالس (٣/ ١٥٠٥ - ١٥٠٦): "لا يجوز البيع يوم الجمعة لمن يجب عليه استماع الخطبة والصلاة، وذلك لمن قرب من الجامع وقت النداء، وهو الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر، وإذا تبايعا وهما ممن تلزمهما الجمعة، أو أحدهما؛ فسخ البيع، وقد روي عن مالك أنه لا يفسخ، والأظهر أنه يفسخ. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إنه ممنوع من البيع والشراء، فإن تبايعا؛ لم يفسخ". وانظر أيضا بداية المجتهد (٥/ ٢٤).
(٢) والصلاة فيها حرام بالإجماع، فإذا حصلت؛ فهي صحيحة عند الشافعي والجمهور، وباطلة في رواية عن أحمد. انظر المجموع (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>