للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن عباس (١).

قيل: قد ثبت ما قلناه ببضعة عشر من الصحابة عن النبي ، وعن قطعة منهم أن الوضوء واجب، فأقل الأحوال أن يستعمل ما روي عنهم كما استعملنا ما روي عن النبي ، فيكون قول من نفى الوضوء إذا كان لغير [شهوة] (٢)، ومن أثبت الوضوء إذا كان لشهوة.

على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: "إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ" (٣).

وعن حماد بن سلمة عن قتادة أن ابن عمر وابن عباس كانا يتوضآن من مس الذكر (٤).

والذي رووه هم عن ابن عباس إنما هو عن إبراهيم المدني، عن صالح - مولى التوأمة - عن ابن عباس، (٩١) وهذا مما لا ينبغي أن يعتمد عليه (٥)،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٢) وابن المنذر (٢/ ٣٠٦) وقال ابن عبد البر: "والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الأثبات". التمهيد (٣/ ٢٥٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٧٤٦) والبيهقي (١/ ٢٠٨) وفي سند البيهقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. وأخرجه عن ابن عمر وحده مالك في الموطأ كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج (٦٠) وابن أبي شيبة (١٧٤٦) وابن المنذر (٢/ ٣٠١) والبيهقي (١/ ٢٠٨) وأخرجه عن ابن عباس وحده ابن المنذر (٢/ ٣٠٢).
(٤) انظر ما قبله.
(٥) لأن إبراهيم المدني متروك كما في التقريب (٩٣) ولكن سبق الحديث من غير هذه الطريق.
تنبيه: وقع للمحقق في ترجمة إبراهيم هذا: "هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى". والصواب بن أبي يحيى كما في تهذيب التهذيب (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>